الشيخ الأنصاري
129
كتاب المكاسب
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله ، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا ، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان . ولا إشكال ولا خلاف في ذلك . أما لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم ، للأخبار المستفيضة : منها : خبر ابن أذينة ، قال : " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم ( 1 ) يبيع العنب ( 2 ) ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال عليه السلام : إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه " ( 3 ) .
--> ( 1 ) الكرم : العنب ، وأرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها . انظر محيط المحيط : 777 . ( 2 ) في المصدر : أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا . ( 3 ) الوسائل 12 : 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .